83

Al-taʿlīqāt al-ḥisān ʿalā Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان

Publisher

دار با وزير للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1424 AH

Publisher Location

جدة

الزَّجرُ عن ضِدِّهِ، والآخر أَمرُ ندب وإرشاد.
النوع الحادي والمئة: الزجر عن الشيء الذي كان مباحًا في كل الأحوال ثم زُجِرَ عنه بالنسخ في بعض الأحوال، وبقي الباقي على حالته مباحًا في سائر الأحوال.
النوع الثاني والمئة: الزجر عن الشيء الذي مراده الزجر عنه على سبيل العموم وله تخصيص من خبر ثانٍ.
النوع الرابع والمئة: الزجر عن الشيء الذي أباح لهم ارتكابه ثم أباح لهم استعماله بعد هذا الزجر مدة معلومة ثم نهى عنه بالتحريم فهو مُحرَّمٌ إلى يوم القيامة.
النوع الخامس والمئة: الزجر عن الشيء من أجل سبب معلوم ثم أُبيحَ ذلك الشيء بالنسخ وبقي السبب على حالته مُحرَّمًا.
النوع السادس والمئة: الزجر عن الشيء الذي عارضه إباحة ذلك الشيء بعينه من غير أن يكون بينهما في الحقيقة تضادٌّ ولا تهاتر.
النوع السابع والمئة: الأمر بالشيء الذي مراده الزَّجر عن ضِدِّ ذلك الشيء المأمور به لعلَّةٍ مُضمَرةٍ في نفس الخطاب.
النوع الثامن والمئة: الزجر عن الأشياء التي قُصِدَ مخالفة المشركين وأهل الكتاب.

1 / 85