93

Sharḥ ḥadīth Jābir fī ṣifat ḥijjat al-Nabī li-Ibn ʿUthaymīn

شرح حديث جابر في صفة حجة النبي لابن عثيمين

Publisher

دار المحدث للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ

Publisher Location

الرياض

Genres

المقصود وهو إغاظة الكفار أو الأمرين؟
إذا تذكر الأمرين فهو خير، يعني يتذكر أن الرسول ﷺ وأصحابه فعلوا ذلك فيقتدي بهم ولا سيما فعله في حجة الوداع وأيضا يذكر أن من شأن المسلم أن يفعل ما يغيظ الكفار
٢٨ - مشروعية الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من الحجر إلى الحجر لأن النبي ﷺ فعل ذلك وأن السنة المشي في الأربعة الباقية. فإن قال قائل: إذا دار الأمر بين أن أرمل مع البعد عن الكعبة وبين أن أمشي مع القرب فأيهما أقدم؟
الجواب: قدم الأول فارمل ولو بعدت عن الكعبة (لأن مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من مراعاة الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها) وهذه القاعدة لها أمثلة:
مثال ذلك: لو أن رجلًا حين دخل عليه وقت الصلاة وهو حاقن أو بحضرة طعام فهل الأولى أن يقضي حاجته ويأكل طعامه ولو أدى ذلك إلى تأخير الصلاة عن أول وقتها؟ أو العكس؟
الجواب: الأول فهنا راعينا نفس العبادة دون أول الوقت لأنه إذا صلى فارغ القلب مقبلًا على صلاته كانت الصلاة أكمل.
مثال آخر: لو أن شخصًا أراد أن يصلي في الصف الأول

1 / 97