109

Sharḥ ḥadīth Jābir fī ṣifat ḥijjat al-Nabī li-Ibn ʿUthaymīn

شرح حديث جابر في صفة حجة النبي لابن عثيمين

Publisher

دار المحدث للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ

Publisher Location

الرياض

Genres

متواليتين لقوله: «ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا» والموالاة بين المجموعتين إذا كان الجمع جمع تقديم شرط عند أكثر الفقهاء ﵏ إلا أنه لا بأس أن يفصل بوضوء خفيف أو استراحة قصيرة ثم يستأنف الصلاة ثانية أما إذا كان الجمع جمع تأخير فالموالاة ليست بشرط.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية (١) ﵀ إلى أن الموالاة بين المجموعتين ليست بشرط لا في جمع التقديم ولا في جمع التأخير وقال: يجوز في جمع التقديم أن يصلي الظهر مثلًا ثم يتوضأ أو يستريح أو يتغدى ونحوه ثم يصلي العصر وقال: إن الجمع هو من باب ضم الصلاة إلى الأخرى في الوقت لا في الفعل فإذا جاز الجمع صار الوقتان وقتًا واحدًا وليس معنى الجمع ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى بالفعل بل ضمها إلى الأخرى بالوقت وعلى هذا فلا تشترط الموالاة في جمع التقديم كما لا تشترط في جمع التأخير ولكن لا شك أن الموالاة بينهما مشروعة كما دل عليه هذا الحديث.
٨٦ - استحباب الوقوف للإمام في موقف النبي ﷺ لأن النبي ﷺ وقف عند الصخرات خلف جبل عرفة لقوله

(١) الفتاوى ٢٤/٥٤.

1 / 113