172

Tawḍīḥ al-aḥkām min bulūgh al-marām

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

Publisher

مكتَبة الأسدي

Edition

الخامِسَة

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

مكّة المكرّمة

Genres

- يسيل: سال سيلًا وسيلانًا: جرى.
- الكتف: بفتح الكاف، وكسر التاء، آخره فاء، وهو عظم عريض خلف المنكب، تكون للإنسان والحيوان، مؤنثة، جمعه أكتاف.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - طهارة لعاب البعير، وأنَّه ليس بنجس، وهذا بإجماع المسلمين؛ ذلك أنَّ النَّبي ﷺ يرى اللعاب يسيل على عمرو بن خارجة، ولم يأمره بغسله، وإقرارُهُ على الشيء من سنته، وعلى فرض أنَّه ﷺ لم يعلم، فإنَّ الله تعالى يعلم، ولو كان نجسًا، لم يقرَّه الله عليه، فإقراره عليه دليلٌ على طهارته.
٢ - مثل لعابه -على الصحيح- بوله وروثه فإنَّه طاهر؛ لحديث العرنيين وغيره.
٣ - مثل البعير سائرُ بهيمة الأنعام وغيرها من الحيوانات الطاهرة في حال الحياة؛ لنصوصها الخاصَّة؛ للعلَّة الواحدة الجامعة بينها وبين البعير.
٤ - جواز الخُطْبة والموعظة على الرَّاحلة.
٥ - استحباب الخطب والمواعظ على الأمكنة العالية؛ لأنَّه أبلغ في الإعلام والإفهام، ويحصل به المقصود.
٦ - استحباب الخطبة ثاني أيام التشريق بمِنًى من ولي أمر المسلمين أو نائبه؛ ليعلم النَّاس بقيَّة أحكام المناسك ووداع البيت؛ فإنَّ هذه الخطبة منه ﷺ هي في ذلك اليوم.
٧ - جواز جعل الخطيب من يساعده في مهمته -تحته- في إبلاغ خطبته، وتوجيه النَّاس أو تسكيتهم أو ترتيبهم، ولا يعتبر هذا من التعالي والكبرياء، ما دام القلب مطمئنًّا.
***

1 / 178