270

Al-ʿaqd al-thamīn fī tabyīn aḥkām al-aʾimma al-hādīn

العقد الثمين في تبيين أحكام الأئمة الهادين

وروى عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعه، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله قال: إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوءك، فأعد وضوءك فإن الوضوء لايتبعض(1).

وروى عن الحسين بن سعيد، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: ربما توضأت فنفد الماء، فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء، فيبس، فيجف وضوءي؟ قال: أعد(2).

وروى عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن جرير: في الوضوء يجف؟ قال: قلت فإن جف الأول قبل أن أغسل الذي(3) يليه؟ قال: جف أو لم يجف أغسل ما بقي، قلت: وكذلك غسل الجنابة؟ قال: هو بتلك المنزلة، وأبدا بالرأس ثم أفض على سائر جسدك، قلت: وإن كان بعض يوم؟ قال: نعم(4).

Page 350