243

Al-ʿaqd al-thamīn fī tabyīn aḥkām al-aʾimma al-hādīn

العقد الثمين في تبيين أحكام الأئمة الهادين

وبهذا الإسناد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن عمر بن أذينه، وجرير بن زرارة، عن أحدهما قال: لاينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك، أو النوم(1).

وأخبرني الشيخ أيده الله، عن أحمد بن محمد بن الحسين بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، وأحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران بن موسى، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن أبيه، عن عبد الحميد بن عواض، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: من نام وهو راكع، أو ساجد، أو ماش على أي الحالات فعليه الوضوء(2).

وروى بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن إسحاق بن عبدالله الأشعري، عن أبي عبدالله قال: لاينقض الوضوء إلا حدث، والنوم حدث(3).

وروى سعيد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن بكر بن أبي بكر الحضرمي، قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام هل ينام الرجل وهو جالس؟ قال: كان أبي يقول: إذا نام الرجل وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء(4).

وروى محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن عذافر، عن عبيد الله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل هل ينتقض(5) وضوءه إذا نام وهو جالس؟ قال: إن كان يوم الجمعة في المسجد فلا وضوء عليه، وذلك أنه في حال ضرورة(6).

Page 323