739

Al-ʿAqd al-manẓūm fī al-khuṣūṣ waʾl-ʿumūm

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

Editor

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

Publisher

المكتبة المكية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Publisher Location

دار الكتبي - مصر

ونهى ﷺ عن كشف العورة، ثم كشف فخذه بحضرة أبي بكر وعمر، ويحتمل أنه لم يدخل في النهي، أو أريد بالفخذ ما يقرب منه.
المسألة السابعة: التخصيص بالتقرير:
من فعل فعلا (يخالف العموم) حضرة الرسول ﷺ ولم ينكره عليه، كان عدم إنكاره ﵊ على ذلك الفاعل يوجب تخصيص ذلك العموم بهذا الفعل.
وأما في حق غيره فإنما يستفاد من قوله ﷺ: (حكمي على الواحد

2 / 314