896

ʿAqd al-jawāhir al-thamīna fī madhhab ʿĀlim al-Madīna

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة

Editor

أ. د. حميد بن محمد لحمر

Publisher

دار الغرب الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

كتاب القراض
وفيه ثلاثة أبواب:
الباب الأول: في أركان صحته، وهي خمسة:
الأول: رأس المال. وشروطه أربعة: وهي أن يكون نقدًا، معينًا، معلومًا، مسلمًا.
احترزنا بالنقد عن العروض (وعن النقرة) (التي) ليست مضروبة، على إحدى الروايتين، إذا كان التعامل بالمسكوك. فأما لو كان التعامل بها لجاز بها القراض قولًا واحدًا. حكى ذلك أبو الحسن اللخمي.

3 / 898