407

ʿAqd al-jawāhir al-thamīna fī madhhab ʿĀlim al-Madīna

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة

Editor

أ. د. حميد بن محمد لحمر

Publisher

دار الغرب الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

المقدمة الثانية: النكاح مندوب إليه لمن تاقت إليه نفسه، إذا كان مستطيعًا. قال الشيخ أبو محمد: وفي الواضحة وغيرها روي أن النبي ﷺ قال: «عليكم بالباءة فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج». وحض على نكاح الأبكار ورغب في نكاح الولود».
قال القاضي أبو بكر: «ولينظر إلى المخطوبة قبل العقد، ففي الحديث: أن المغيرة خطب امرأة، فقال له النبي ﷺ: «انظر إليها فإنه أحرى أن يودم بينكما»، ولا ينظر إلا إلى وجهها وكفيها». ويحتاج إلى إذنها في رواية ابن القاسم، وكره فيها أن يستغفلها.
(وروى محمد بن يحيى في المدنية: لا بأس أن ينظر إليها وعليها ثيابها».
قال القاضي أبو الوليد: «يحتمل أن يريد أن ينظر إليها مغتفلًا لها إذا علم أن عليها ثيابها، ويحتمل أن يريد أن ينظر إليها بعد إعلامها». والنكاح والملك فيمن يبيح وطئها يبيحان النظر إلى الفرج من الجانبين.
وقيل: «يكره النظر إلى الفرج من ناحية الطب، إذ قيل: إنه يضعف البصر».
ويباح النظر إلى وجه المرأة لتحمل الشهادة، ويباح أيضًا إلى الفرج لتحمل شهادة الزنا في ظاهر المذهب.

2 / 409