ʿIlal al-sharāʾiʿ
علل الشرائع
المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، قال: أما عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر فلاستبراء الرحم من الولد، وأما المتوفي عنها زوجها، فان الله تعالى شرط للنساء شرطا فلم يحلهن فيه وفيما شرط عليهن، بل شرط عليهن مثل ما شرط لهن، فأما ما شرط لهن فانه جعل لهن في الايلاء أربعة أشهر لانه علم ان ذلك غاية صبر النساء فقال عزوجل: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) فلم يجز للرجل أكثر من أربعة أشهر في الايلاء لانه علم ان ذلك غاية صبر النساء عن الرجال، وأما ما شرط عليهن، فقال: (عدتهن أربعة أشهر وعشرا) يعني: إذا توفى عنها زوجها فاوجب عليها إذا أصيبت بزوجها وتوفي عنها مثل ما أوجب عليها في حياته إذا آلى منها، وعلم ان غاية صبر المرأة أربعة أشهر في ترك الجماع فمن ثم اوجب عليها ولها. 2 - أخبرني علي بن حاتم قال: اخبرنا القاسم بن محمد عن حمدان بن الحسين عن الحسين بن الوليد عن محمد بن بكير عن عبد الله بن سنان قال: قلت لابي عبد الله (ع) لاي علة صار عدة المطلقة ثلاثة أشهر وعدة المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، قال: لان حرقة المطلقة تسكن في ثلاثة أشهر، وحرقة المتوفى عنها زوجها لا تسكن إلا أربعة أشهر وعشرا. (باب 278 - العلة التي من أجلها لا تحل الملاعنة لزوجها الذي لا عنها أبدا) 1 - أخبرني علي بن حاتم قال أخبرنا القاسم بن محمد عن حمدان بن الحسين عن الحسين بن الوليد عن مروان بن دينار عن أبي الحسن موسى بن جعفر (ع) قال: قلت لاي علة لا تحل الملاعنة لزوجها الذي لا عنها ابدا، قال: لتصديق الايمان لقولهما بالله. (باب 279 - العلة التي من أجلها لا تقبل شهادة النساء في) (الطلاق ولا في رؤية الهلال) 1 - حدثنا علي بن أحمد قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن
--- [ 509 ]
Page 508