451

فاوردته في هذا الموضع لما فيه من ذكر العلة وتفرد بروايته ابراهيم بن هاشم واخرجه في نوادره والذي افتى به واعتمده في هذا المعنى ما حدثنا به شيخنا محمد ابن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من ادرك المشعر الحرام يوم النحر قبل زوال الشمس فقد ادرك الحج، ومن ادركه يوم عرفة قبل زوال الشمس فقد ادرك المتعة. (باب 205 - العلة التي من أجلها لا يجوز للرجل أن يدهن) (حين يريد الاحرام بدهن فيه مسك أو عنبر) 1 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان الناب عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تدهن حين تريد ان تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل أن ريحه تبقى في رأسك من بعد ما تحرم وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل. (باب 206 - العلة التي من أجلها لا يؤخذ الطير الاهلى إذا دخل الحرم) 1 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن طير أهلي اقبل فدخل الحرم ، قال: لا يمس لان الله تعالى يقول: " ومن دخل كان آمنا ". (باب 207 - العلة التي من أجلها اذن رسول الله للعباس) (ان يلبث بمكة ليالى منى) 1 - أبي ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنهما قالا: حدثنا سعد بن عبد الله عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن الحسن بن محبوب عن علي

--- [ 452 ]

Page 451