434

قال النبي صلى الله عليه وآله: ان الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك، فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلها. 2 - أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (ع) إعلم ان من تمام الحج والعمرة ان تحرم من الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتجاوز إلا وأنت محرم فانه وقت لاهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل العراق ووقت لاهل الطائف قرن المنازل ووقت لاهل المغرب الجحفة وهي مكتوبة عندنا مهيعة ووقت لاهل المدينة ذا الحليفة ووقت لاهل اليمين يلملم ومن كان منزله بخلف هذا المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله. 3 - أبي رحمه الله قال: حدثنا علي بن ابراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن أبي ايوب الخزاز قال قلت لابي عبد الله (ع) حدثني عن العقيق وقت وقته رسول الله صلى الله عليه وآله أو شئ صنعه الناس؟ فقال ان رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لاهل المدينة ذا الحليفة، ووقت لاهل المغرب الجحفة، وهي عندنا مكتوبة مهيعة، ووقت لاهل اليمن يلملم، ووقت لاهل الطايف قرن المنازل، ووقت لاهل نجد العقيق وما أنجدت. (باب 170 - علة الاشعار والتقليد) 1 - أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن ابراهيم بن هاشم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد (ع) انه سئل ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر؟ قال أما النعل فتعرف انها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله، وأما الاشعار فانه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث اشعرها ولا يستطيع الشيطان أن يمسها. 2 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن فضالة عن سيف بن عميرة عن عمرو ابن شمر عن جابر عن أبي جعفر (ع ) قال: إنما استحسنوا الاشعار للبدن لانه

--- [ 435 ]

Page 434