371

(باب 94 - العلة التي من أجلها لا يجوز أن يعطى من الزكاة) (الولد والولدان والمرأة والمملوك) 1 - حدثنا محمد بن علي ما جيلويه رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن احمد عن ابراهيم بن هاشم عن أبي طالب عن عدة من اصحابنا يرفعونه إلى أبي عبد الله (ع) انه قال: خمسة لا يعطون من الزكاة الولد والوالدان والمرأة والمملوك لانه يجبر على النفقة عليهم. (باب 95 - العلة التي من أجلها لا يجوز دفع الزكاة إلى غير الفقراء) 1 - أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسن بن أبي الخطاب، عن عثمان بن عيسى، عن أبي المغرا، عن أبي عبد الله (ع) قال ان الله تبارك وتعالى اشرك بين الاغنياء والفقراء في الاموال فليس لهم يصرفوها إلى غير شركائهم. (باب 96 - العلة التي من أجلها تدفع صدقة الخف والظلف إلى المتجملين) (وصدقة الذهب والفضة والحنطة والشعير إلى الفقراء) 1 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن احمد عن ابراهيم بن اسحاق عن محمد بن سليمان الديلمي عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (ع) ان صدقة الظلف والخف تدفع إلى المتجملين من المسلمين فاما صدقة الذهب والفضة وما كيل بالقفيز مما اخرجت الارض فالى الفقراء المدقعين. قال ابن سنان: قلت فكيف صار هذا هكذا؟ قال: لان هؤلاء متجملون من الناس فيدفع إليهم اجمل الامرين عند الناس وكل صدقة. (باب 97 - العلة التي من أجلها يجوز للرجل أن يأخذ الزكاة) (وعنده قوت شهر أو قوت سنة) 1 أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي

--- [ 372 ]

Page 371