341

محمد بن احمد عن ابراهيم بن اسحاق عن عبد الله بن حماد عن أبي بصير قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام جعلت فداك الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيبقى عريانا في سراويل ولا يجد ما يسجد عليه يخاف إن سجد على الرمضاء احترقت وجهه، قال: يسجد على ظهر كفه فانها أحد المساجد. (باب 42 - العلة التي من أجلها لا يجوز السجود إلا على الارض) (أو على ما أنبتت الارض، إلا ما أكل أو لبس) 1 - حدثنا علي بن احمد قال حدثنا محمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن اسماعيل عن علي بن العباس، عن عمر بن عبد العزيز، عن هشام بن الحكم قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز؟ قال: السجود لا يجوز إلا على الارض أو ما أنبتت الارض إلا ما أكل أو لبس فقلت له جعلت فداك ما العلة في ذلك؟ قال: لان السجود هو الخضوع لله عزوجل فلا ينبغى أن يكون على ما يؤكل ويلبس لان أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، والساجد في سجوده في عبادة الله تعالى فلا ينبغى أن يضع جبهته في سجوده على معبود ابناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها. والسجود على الارض أفضل لانه أبلغ في التواضع والخضوع لله عزوجل. 2 - أبي رحمه الله قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن احمد، عن يعقوب بن يزيد رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: السجود على الارض فريضة وعلى غير ذلك سنة. 3 - حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس ابن معروف عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول، السجود على ما أنبتت الارض إلى ما أكل أو لبس. 4 - أبي رحمه الله قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن علي ابن الحسن عن احمد بن اسحاق القمي، عن ياسر الخادم قال مربي أبو الحسن (ع)

--- [ 342 ]

Page 341