ʿIlal al-sharāʾiʿ
علل الشرائع
عن ابراهيم بن هاشم عن اسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمان، عمن أخبره عن أبى بصير عن أبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام انهما قالا: المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء لانهما من الجوف. (باب 207 - العلة التى من أجلها لا يجب غسل الثوب الذى) (يقع في الماء الذى يستنجى به) 1 - أبى رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن يونس بن عبد الرحمان، عن رجل من أهل المشرق عن العنزا عن الاحول قال: دخلت على ابى عبد الله عليه السلام فقال: سل عما شئت فارتجت علي المسائل فقال لي سل مابدا لك فقلت جعلت فداك الرجل يستنجى فيقع ثوبه في الماء الذي يستنجى به فقال لا باس به فسكت فقال أو تدري لم صار لا بأس به؟ قلت لا والله جعلت فداك فقال: لان الماء اكثر من القذر. (باب 208 - العلة التى من أجلها لم تجب المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة) 1 - ابى رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عيسى عن ابى يحيى الواسطي، عمن حدثه قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام الجنب يتمضمض فقال: لا إنما يجنب الظاهر ولا يجنب الباطن والفم من الباطن. 2 - وروى في حديث آخر ان الصادق عليه السلام قال في غسل الجنابة ان شئت ان تتمضمض وتستنشق فافعل وليس بواجب لان الغسل على ما ظهر لاعلى ما بطن (باب 208 - العلة التى من أجلها إذا اغتسل الرجل من الجنابة) (قبل ان يبول ثم خرج منه شئ أعاد الغسل والمرأة) (إذا خرج منها شئ بعد الغسل لم تعد الغسل) 1 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل ان يبول فخرج منه
--- [ 288 ]
Page 287