255

ʿIlal al-sharāʾiʿ

علل الشرائع

Editor

تقديم : السيد محمد صادق بحر العلوم

Publication Year

1385 - 1966 م

Genres

قد يجوز بزعمه انه ينتقل ذلك في أولادهم إذا كانوا مؤمنين فيصير أولاد الرسول تابعين وأولاد أعداء الله وأعداء رسوله متبوعين فكان الرسول أولى بهذه الفضيلة من غيره وأحق.

ومنها: ان الخلق إذا أقروا للرسول بالرسالة وأذعنوا له بالطاعة لم يتكبر أحد منهم عن أن يتبع ولده ويطيع ذريته ولم يتعاظم ذلك في أنفس الناس وإذا كان في غير جنس الرسول كان كل واحد منهم في نفسه أولى به من غيره ودخلهم من ذلك الكبر ولم تسخ أنفسهم بالطاعة لمن هو عندهم دونهم فكان يكون في ذلك داعية لهم إلى الفساد والنفاق والاختلاف.

فان قال قائل: فلم يوجب عليهم الاقرار والمعرفة بان الله واحد أحد قيل لعلل.

منها انه لو لم يجب ذلك عليهم لجاز لهم ان يتوهموا مدبرين أو أكثر من ذلك، وإذا جاز ذلك لم يهتدوا إلى الصانع لهم من غيره لان كل انسان منهم لا يدرى لعله إنما يعبد غير الذي خلقه ويطيع غير الذي أمره فلا يكونوا على حقيقة من صانعهم وخالفهم ولا يثبت عندهم أمر آمر ولانهى ناه إذ لا يعرف الآمر بعينه ولا الناهي من غيره.

ومنها انه لو جاز أن يكون اثنين لم يكن أحد الشريكين أولى بان يعبد ويطاع من الآخر وفي إجازة ان يطاع الشريك إجازة ان لا يطاع وفي ان لا يطاع الله الكفر بالله وبجميع كتبه ورسله واثبات كل باطل وترك كل حق وتحليل كل حرام وتحريم كل حلال والدخول في كل معصية والخروج من كل طاعة وإباحة كل فساد وابطال كل حق.

ومنها: انه لو جاز أن يكون أكثر من واحد لجاز لإبليس ان يدعى انه ذلك الآخر حتى يضاد الله في جميع حكمه ويصرف العباد إلى نفسه فيكون في ذلك أعظم الكفر وأشد النفاق.

Page 255