Cilal Mutanahiyya

Ibn al-Gawzi d. 597 AH
84

Cilal Mutanahiyya

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية

Investigator

إرشاد الحق الأثري

Publisher

إدارة العلوم الأثرية

Edition Number

الثانية

Publication Year

1401 AH

Publisher Location

فيصل آباد

أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:" إِنَّ مِنْ مَعَادِنِ التَّقْوَى تَعَلُّمُكَ إِلَى مَا قَدْ عَلِمْتَ عِلْمَ مَا لَمْ تَعْلَمْ وَالنَّقْصُ فِيمَا قَدْ عَلِمْتَ قِلَّةَ الزِّيَادَةِ فِيهِ وَإِنَّمَا يَزْهَدُ الرَّجُلُ فِي عِلْمِ مَا لَمْ يَعْلَمْ قِلَّةَ الانْتِفَاعِ بِمَا قَدْ عَلِمَ". قَالَ الْمُصَنِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ وَالْمُتَّهَمُ بِهِ يَاسِينُ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ. بَابُ بَيَانِ أَنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ لا يَشْبَعُ مِنْهُ. فِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسٍ. ١١١-فَأَمَّا حَدِيثُ ابن مسعود نا ابْنُ نَاصِرٍ قَالَ نا نَصْرُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ رِزْقَوَيْهِ قَالَ نا مَكْرَمُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَاضِي قَالَ نا محمد بن سليمان الو اسطي قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُونٍ قَالَ نا أَبُو بَكْرٍ الدَّاهِرِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:"مَنْهُومَانِ لا يَشْبَعَانِ طَالِبُ عِلْمٍ وَطَالِبُ دُنْيَا". ١١٢-أَمَّا حديث ابن عباس فنا ابْنُ نَاصِرٍ قَالَ نا نَصْرُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ رِزْقَوَيْهِ قَالَ نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَامِدٍ قَالَ نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ السَّمِيعِ بْنُ أَحْمَدَ الشُّكْرِيُّ قَالَ نا قُتَيْبَةُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:"مَنْهُومَانِ لا يَقْضِي وَاحِدٌ مِنْهُمَا نَهَمَتِهِ

1 / 86