Al-ʿilal al-mutanāhiya fī al-aḥādīth al-wāhiya
العلل المتناهية في الأحاديث الواهية
Editor
إرشاد الحق الأثري
Publisher
إدارة العلوم الأثرية
Edition
الثانية
Publication Year
1401 AH
Publisher Location
فيصل آباد
قَالَ نا الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ السَّمْحِ قَالَ نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ نا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ عُمَرَ مَوْلَى غُفْرَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ لِكُلِّ أمة مجوس وأن مجوس هذه الأمة الِّذِينَ يَقُولُونَ لا قَدَرَ فَإِنْ مَرِضُوا فَلا تَعُودُوهُمْ وَإِنْ مَاتُوا فَلا تَشْهَدُوهُمْ فَهُمْ شِيعَةُ الدَّجَّالِ حَقَّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يَحْشُرَهُمْ مَعَهُ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ.
قَالَ ابْنُ حَبَّانَ: مَوْلَى غُفْرَةَ لا يُحْتَجُّ بِهِ كَانَ يَقْلِبُ الأَخْبَارَ قَالَ يَحْيَى أَبُو مَعْشَرٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
٢٣٩-وَمِنْهُمْ أَبُو أُمَامَةَ أَنَا ابْنُ نَاصِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو طَالِبِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَنَا أَبُو بَكْرِ بن بشران قال أنا الدارقطني قَالَ أَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ النَّصْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلامٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:" ثَلاثَةٌ لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُمْ صَرْفًا وَلا عَدْلا عَاقٌ وَمُنَافِقٌ وَمُكَذِّبٌ بِالْقَدَرِ".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَا لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
قَالَ ابْنُ حَبَّانَ: عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ يَقْلِبُ الأَسَانِيدَ وَيَرْفَعُ الْمَرَاسِيلَ وَمِنْهُمُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَوَيْتُ عَنْهُ أَحَادِيثَ.
٢٤٠-الْحَدِيثُ الأَوَّلُ أَنَا ابْنُ خَيْرُونَ عَنِ ابْنِ مَسْعَدَةَ قَالَ أَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ نا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ نا ابْنُ فَضِيلٍ قال حدثني أبي وعلي بْنُ نِزَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ
1 / 151