٣- أنه يقدم ما كان حقيقة شرعية أو عرفية على ما كان حقيقة لغوية.
٤- أنه يقدم ما كان مستغنيا عن الإضمار في دلالته على ما هو مفتقر إليه.
٥-أنه يقدم الدال على المراد من وجهين على ما كان دالا على المراد من وجه واحد.
٦- أنه يقدم ما دل على المراد بغير واسطة على ما دل عليه بواسطة.
٧- أنه يقدم مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة.
وأما المرجحات باعتبار المدلول فهي أنواع:
١- أنه يقدم ماكان ناقلالحكم الأصل والبراءة علىماكان مبقيا على البراءة الأصلية.
٢- أنه يقدم ما فيه تأسيس على ما فيه تأكيد.
وأما المرجحات بحسب الأمور الخارجة فهي أنواع:
١- أنه يقدم ما عضده دليل آخر على ما لم يعضده دليل آخر.
٢- أنه يقدم ما كان فيه التصريح بالحكم على ما لم يكن كذلك كضرب الأمثال ونحوها فإنها ترجح العبارة على الإشارة) (١) .
يضاف لهذا ما ذكره الزركشي.