742

إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك

16 وروي عنه في الصحيح أيضا أنه قال في جواب مراسله فما ترى للمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده قال نعم وأجر ذلك له فقال السائل وهو عمر بن يزيد قلت فإن أعتق مملوكا مما اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق قال يذهب ويتولى إلى من أحب فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه قلت أليس قال رسول الله(ص)الولاء لمن أعتق قال فقال هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله قلت فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه أيلزم ذلك ويكون مولاه ويرثه قال لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرا

Page 302