728

33 وروى الحلبي عن الصادق(ع)قال قلت له يكون الرجل تحته السرية فيعتقها فقال لا يصح لها أن تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر وإن توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام

34 وروى داود الرقي عن الباقر(ع) في الأمة المدبرة إذا مات مولاها أن عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان يطؤها فقيل له الرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت فقال هذه تعتد بثلاث حيض أو ثلاثة أقراء من يوم أعتقها سيدها

35 وروي أن أول خلع وقع في الإسلام خلع امرأة اسمها حبيبة بنت سهل خالعها زوجها ثابت بن قيس على حديقة كان أصدقها إياه بين يدي النبي(ص)بإذنه

36 وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح قال سألت أبا الحسن الرضا ع

Page 288