726

26 وروى زرارة في الصحيح عن الباقر(ع) أن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات زوجها سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد

27 وقال النبي(ص) لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد لميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة أيام

28 وروى ابن محبوب عن يعقوب السراج عن أبي عبد الله(ع) أن الذمية كالحرة في القسمة

29 وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر(ع)قال إذا طلق الرجل وهو غائب فليشهد على ذلك فإذا مضى أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها

30 وروى ابن أبي نصر في الحسن عن أبي الحسن الرضا(ع)قال

Page 286