722

15 وروى رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله(ع)وروى عبد الله بن عقيل بن أبي طالب أنها أعني المطلقة مرة أو مرتين ثم تتزوج إن عمر قضى أنها تبقى على ما بقي من الطلاق فقال أمير المؤمنين(ع)سبحان الله أيهدم ثلاثا ولا يهدم واحدة

16 وروى حماد عن الحلبي في الصحيح قال سألت أبا عبد الله(ع)عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى قضت العدة وتزوجت برجل غيره ثم مات الرجل أو طلقها فتراجعا قال هي عنده على طلقتين باقيتين

17 وروى بريد بن معاوية العجلي عن الصادق(ع) في الأمة يطلقها

Page 282