711

كان عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى قال إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى قلت أرأيت إن باعها أتحل له الأولى قال إن كان بيعها لحاجته ولا يخطر على قلبه من الأخرى شيء فلا أرى بذلك بأسا وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ولا كرامة

28 وروى الحلبي أيضا في الصحيح عن الصادق(ع)قال قلت الرجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى بجهالة قال إذا وطئ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأولى فإن وطئ الأخيرة وهو يعلم أنها عليه حرام فقد حرمتا جميعا

Page 271