705

كان الزوج رآهن وإن لم يكن رآهن فلا عقد له

11 وروى منصور بن حازم في الصحيح عن الصادق(ع) تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بإذنها

12 وروى زرارة عن الباقر(ع)قال إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فإن أمرها جائز تتزوج بمن شاءت بغير إذن وليها وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بإذن وليها

13 وقال النبي(ص) البكر تستأذن وإذنها صماتها والثيب تعرب

Page 265