690

22 وروى ابن أشيم عن الباقر(ع) وقد سئل عن عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم وقال له اشتر لي بها نسمة وأعتقها عني وحج بالباقي ثم مات صاحب الألف فانطلق العبد فاشترى أباه وأعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي يحج به عن الميت فحج عنه فبلغ ذلك مولى أبيه ومواليه وورثة الميت جميعا فاختصموا في الألف فقال موالي الأب إنما اشتريت أباك بمالنا وقال الورثة إنما اشتريت أباك بمالنا فقال أبو جعفر(ع)أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد وأما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه وأي الفريقين أقام البينة أنه اشترى أباه بماله كان لهم

Page 250