648

ʿujālat al-imlāʾ al-muyassara min al-tadhnīb

عجالة الإملاء المتيسرة من التذنيب

Editor

إبراهيم بن حماد الريس ومحمد بن عبد الله بن علي القنّاص

Publisher

مكتبة المعارف للنشر وَالتوزيع

Edition

الأولي

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

الرياض

قال: "صلاة الأوابين حين ترمَضُ الفصال".
ثم روى أيضًا من طريق هشام الدستوائي عن القاسم عن زيد قال: خرج رسول الله ﷺ على أهل قباء وهو يصلون فقال: "صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال".
والفصال: جمع فصيل، وهو الصغير من أولاد الإبل.
ورَمضت: بكسر الميم ترمَض بفتحها، إذا احترقت أخفافها بالرمضاء، وهي الرمل الذي اشتدت حرارته بوقوع الشمس عليه.
يعني: أن الأفضل أن تُصلى الضحى عند اشتداد الحر، وارتفاع الضحى. قال الجوهري: "والضحاء هو عند ارتفاع النهار الأعلى".
وإن كانت تجوز من ارتفاع الشمس إلى زوالها.
٣٥٥ - قوله في الترغيب في صلاة التسبيح أن طريق

2 / 656