349

Cadl Wa Insaf

العدل والإنصاف للوارجلاني

Genres

هذا مختلف فيه. وخفيف ثقيل، وهو أن النعاس لم يغلب عليه ولكنه يعالجه ويطاوله. واختلفوا فيه أيضا. والأصل انتقاض الوضوء، والمراد منه النوم الطويل غير الغالب. وكذلك من حلف بملة من ملل الشرك أو بأسماء أهلها ثم حنث عمدا لا يصير بتلك الملة ولا بذلك الاسم استحسانا، لأنه إنما انتهك حرمة اليمين. وإن كان روي عن رسول الله عليه السلام أنه قال: «من حلف بملة من ملل الشرك فحنث فهو بتلك الملة» (¬1) . وأفتى بعض الفقهاء في الأم أن تكون ناظرة في مال اليتيم ما حبستن نفسها على يتيمها، ولا يؤخذ من يدها ما لم تتزوج، فإن تزوجت أخذ من يدها وأوجبوا ذلك استحسانا ولو كانت هي الخليفة. واستحسنوا إعادة الصلاة في كثير من الأمور ما دام في الوقت وإن خرج/ الوقت فلا إعادة عليه. واستحسنوه في النكاح المكروه إن سبه\قهم بالدخول أن يقروه وإن لم يكن دخل أن يجددوا استحسانا.

والذي عندي أن أمور الكتمان بنيت "كلها" (¬2) أو جلها على الاستحسان. واستحسن أبو حنيفة في رجل شهد عليه شهود أربعة أنه زنى. وكل شهد أنه رآه في زاوية غير الزاوية التي رآه فيها صاحبه. قال: من القياس أن يدرأ عنه الحد، ولكن أرجحه استحسانا. عين العكس، جاء ببذل الأرواح بالاستحسان ومنع من الشرع والقياس. أما الشرع فقول رسول الله عليه السلام: «ادرءوا الحدود بالشبهات» (¬3) . والقياس: أن ترد شهادتهم كما ترد شهادة المختلفين. وهذا الاستحسان هو إلى الاستفساد أقرب منه إلى الاستحسان. ومن الاستحسان قصرهم دية الذمي إلى النصف من دية المسلم ثم إلى الثلث بعد أن كانت دية كاملة. قال الله/ تعالى: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله} (¬4) . ومن

Page 350