318

Cadl Wa Insaf

العدل والإنصاف للوارجلاني

Genres

إلى رؤية كتاب الحجاج ثانية. فمات عقاب ذلك وحق له. وفيه قال رسول الله عليه السلام: »الحكم بن عبدالله إمام أهل المشرق (¬1) «. فمات بخراسان أو بأرمينية. وكالذي جرى لعقبة بن نافع المستجاب في أرض المغرب، لا يعمل إلا بأمر الله تعالى. وقد ولي أيام عبد/الملك بن مروان.

وأما مس الحاجة إليه كالذي جرى لشريح القاضي، وقد تولى القضاء على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أيام الجبابرة ومعاوية وذويه فهو على قضائه إلى ثلاث سنين اعتزلهم أيام عبدالرحمن بن أشعث بن قيس. وولاية بني عباس السقاية، وولاية بني هاشم بني شيبة السدانة وما أشبه ذلك.

والثاني: الفتوى فإن أمور الفتيا ليس به باس من عالم صلح لذلك على الشروط التي ذكرنا، أن يكون مباينا لهم لا معاضدا. كالزهري الملابس لهم وإن كان لا يفتي إلا بالله؛ لأنه آنس وحشتهم، وعاضدهم على مذهبهم ولا يسوغ لهم شيئا من الباطل كجابر بن زيد رحمه الله، فلا بأس. وهو المتولي الفتوى بالبصرة أيام الحجاج، وهو على قسمة المساحة. وكالحسن البصري/ وغيرهما من العلماء المعروفين بمخالفة الأمراء.

الثالث: تولية القضاء والأحكام وولاية القياس فإن كان رجلا مشهورا مذكورا قبلهم قد تولى القضاء والأمور والاحتساب كشريح القاضي فلا بأس. وأما إن كان إنما يتولى القضاء على أيدي الظلمة ويحتطب في حبالهم كبلال بن أبي بردة فهذا له أن يعف. وهو الذي قال فيه أبو عبيدة مسلم ما قال.

Page 319