وعن المطلب بن حنطب قال: قال رسول الله عليه السلام: «ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا شيئا مما نهاكم عنه إلا وقد نهيتكم عنه» (¬1) . وروي عنه أنه قال: «من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ» (¬2) .
واعلم أن هذه الآي والآثار التي استدلوا (¬3) بها ليس فيها نص على تحريم القياس، ولا ورد من حديث الرسول عليه السلام ما يقطع به على تحريم القياس إلا إن زعموا أنهم يعلمون ذلك من جهة القياس!! فإن صح قياس كان ما قلنا. وإن لم يصح قياسهم صح ما قلنا في القياس لأن العقل غير مانعه وقد ورد في الشرع جوازه، وسيأتي في مواضعه إن شاء الله. وجميع الاحاديث التي رووها/ ليس فيها حديث صحيح إلا حديث عبدالله بن عمرو بن العاص. ولولا ما رواه الإمام أفلح بن عبدالوهاب رضي الله عنهما ما اهتبلنا به. وإن صح ليس ليس فيه ما يقابل أثارنا ولا استدلالنا، وسيأتي إن شاء الله. على أن الأحاديث إذا تعارضت وجب استعمالها من وجه يصح استعمالها كلها، وإن تقاومت طرحت ورجع الناس إلى أدلة غيرها.
باب
الأقسام والوجوه التي يجوز فيها
الرأي والاجتهاد ويسع فيها الاختلاف عند النوازل
قال الشيخ أبو الربيع سليمان بن يخلف رضي الله عنه، وقد سئل عن الذي يجوز فيه الرأي للعلماء، فقال: ما لم يجدوه في الكتاب وفي السنة ولم يكن في آثار من قبلهم من العلماء. ثم قال: فإذا نزلت نازلة مما لم يكن في الكتاب ولا في السنة ولا في آثار المسلمين الذين كانوا قبل النوازل
Page 273