نبيه عليه السلام بالسنة والتخصيص جاز بها/ النسخ، واستدلوا أيضا على نسخ القرآن بالسنة بقوله عليه السلام: «لا وصية لوارث» (¬1) . فنسخ به قول الله تعالى: { كتب عليكم .... المتقين } (¬2) . وقيل إن آية المواريث هي التي نسخت الوصية للوالدين والأقربين. وبقول رسول الله عليه السلام: «البكر بالبكر والثيب بالثيب» (¬3) . فنسخ هذا قول الله تعالى: { واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم } حتى ذكر السبيل (¬4) . فقال رسول الله عليه السلام: «الله أكبر، الآن جاء الله بالسبيل»، فشرع الرجم والتغريب بعد الحبس والأذى (¬5) .
واستدل من منع ذلك أن السنة مظنونة وأن القرآنن متيقن ولا ينسخ مظنون متيقنا قلنا: إذا كانت السنة متواترة ومستفيضة لا بأس بذلكن لأن البيان من عند رسول الله عليه السلام بجميع/ أحكام الدين مأمور به. والنسخ أحدها، وعلى من شافهه الإيمان به. وعلى من رأى أو سمع التبليغ. قالوا: قال الله تعالى: { وإذا بدلنا ........ لا يعلمون } (¬6) . فدل ذلك على أنه لا يجوز نسخ القرآن إلا بالقرآن. وينعكس عليهم بالنسخ بدون آية إلا آية كاملة كما قال: { اقتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة } (¬7) . فينسخ به الصفح والعفو والإمهال والتولي والإعراض ببعض آية. وأخرى: إن الله عز وجل لم يقل: إنا لا نبدل الآية إلا بآية.
Page 222