160

Cadl Wa Insaf

العدل والإنصاف للوارجلاني

Genres

ومما يتصل بالعام والخاص، المطلق والمقيد. والتقييد يقع بثلاثة أشياء:/ بالغاية، والشرط، والصفة.

فالغاية نحو قوله تعالى: { قاتلوا الذين ...... صاغرون } (¬1) . فقيد القتال بإعطاء الجزية ولم يتناول ما بعد الغاية.

وأما قوله: { ولا تقربوا .... أشده } (¬2) فلم يكن غاية بحال قيام اليتيم بنفسه على ماله كأنه إذا بلغ أشده أحال الذب عن ماله ببلوغه أشده. فبقي النهي على ما هو عليه ولم يجعله له غاية.

فصل

أما تخصيص العموم بالشرط فكقوله: { وقاتلوا المشركين كافة } (¬3) . فاشترط المشركين فعم فيهم وخص من يصلح الخطاب له من المؤمنين. وكلما زادت الشروط زاد التخصيص. كقولك المشركين المحاربين فتقول/ أيضا إن كانو رجالا فيزيده تخصيصا.

قال الله تعالى: { قاتلوا الذين ...... الآخر } (¬4) فخص أهل الكتاب وقيد حتى يعطوا الجزية. وقد يتقدم الشرط كقوله: { إذا قمتم ..... فاطهروا } (¬5) . وقد يتأخر كقوله: { ولا جنبا ... يغتسلوا } (¬6) . وإن وقع شرطان علق الخطاب إليهما كقولك: إذا دخل زيد الدار وجلس فأعطه درهما. فلا يقتصر على أحد الشرطين دون الآخر.

فصل

وأما التخصيص العموم بالصفة فكقولك: اعط الرجال الطوال أو السود أو الحمر كذا وكذا. خصصتهم به من بين الناس. وكذلك: اعط المؤمنين المهاجرين كذا وكذا. قيدت الاعطاء بالصفات. وكذلك. كل مسكر حرام. قيدت التحريم بالإسكار. ولولا التقييد لتناول كل/ شراب يصلح لأن يجري عليه السكر. وكذلك في المؤمنين لولا الصفة والهجرة لتناول كل مؤمن.

باب

حمل المطلق على المقيد

اختلف الناس في حمل المطلق على المقيد فقالت به طائفة، وقالت طائفة أخرى: لا يحمل أحدهما على الآخر. وقال بعضهم: يحمل كل واحد منهما على صاحبه بقرينة.

Page 160