44Kitāb al-ʿadad fī al-lughaكتاب العدد في اللغةIbn Sīda al-Mursī - 458 AHابن سيدة المرسي - 458 AHEditorعبد الله بن الحسين الناصر / عدنان بن محمد الظاهرEditionالأولىPublication Year١٤١٣هـ ١٩٩٣مGenresGrammar•RegionsSpain•Empires & ErasMulūk al-Ṭawāʾif/Reyes de Taifas (Central & Southern Spain), 5th c. / 11th c.فأحاد أحاد جَار على الفاعلين فِي الْمصدر حَالا. وَقَالَ الشَّاعِر أَيْضا:(وَلَقَد قتلتكم ثَنَاء وموحدا ...)وَبَيت الْكتاب جرى فِيهِ مثنى وموحد على ذئاب، وَهُوَ جمع، وَإِنَّمَا نرى أَن النَّحْوِيين رَغِبُوا عَن هَذَا القَوْل الَّذِي ذهب إِلَيْهِ أَبُو إِسْحَاق، لهَذَا الَّذِي ذَكرْنَاهُ مِمَّا يدْخل عَلَيْهِ. فَأَما ذكره من قَوْله: قَالَ أَصْحَابنَا إِنَّه اجْتمع فِيهِ عِلَّتَانِ أَنه عدل عَن تَأْنِيث، وَأَنه نكرَة، والنكرة أصل الْأَشْيَاء. فَهَذَا كَانَ يَنْبَغِي أَن يخففه لِأَن النكرَة تخفف وَلَا تعد فرعا. فَاعْلَم أَنه غلط بَين فِي الْحِكَايَة عَنْهُم، وَلم يقل - فِيمَا علمت - أحد مِنْهُم فِي ذَلِك مَا حَكَاهُ عَنْهُم وَإِنَّمَا يذهبون فِي امتناعهم من الِانْصِرَاف إِلَى أَنه معدول، وَأَنه صفة.قَالَ: وَقَالَ أَبُو الْحسن، وَغَيره من أَصْحَابنَا: النكرَة، وَإِن كَانَت الأَصْل، فَإِذا عدل عَنْهَا الِاسْم كَانَ فِي حكم الْعدْل عَن الْمعرفَة فِي الْمَنْع من الصّرْف إِذا انْضَمَّ إِلَيْهِ غَيره لمساواته - فِي الْمَعْنى الَّذِي ذَكرْنَاهُ - الْمعرفَة، يدلك على ذَلِك امْتِنَاعه من الصّرْف فِي النكرَة عِنْدهم، وَلَيْسَ يَصح أَن يمْنَع من صرفه إِلَّا مَا ذَكرْنَاهُ عَنْهُم من الْعدْل وَالصّفة.وَقَالَ الْفراء: الْعَرَب لَا تجَاوز رباع، غير أَن الْكُمَيْت قد قَالَ:1 / 62CopyShareAsk AI