الرشيدي، وهذا كله بالنسبة للصلاة لا لنحو مائع، فلو وقع الملوث بذلك فيه .. نجسه إن لم يحتج إليه، فلو أدخل يده لإخراج ما في إناء وهي متلوثة بذلك .. لم يضر إن كان ناسيًا، وإلا .. تنجس، وهذا ما اعتمده شيخنا الحفني، خلافًا لمن أطلق العفو) اهـ
والذي أطلق العفو هو (م ر)، ويفهم أيضًا من كلام غيره، وأنت خبير بأن هذا مما يحتاج إليه، وقد مر: أنه لا يضر.
قال في "التحفة": (بل أطلق بعضهم المسامحة في الاختلاط بالماء، واستدل له بنقل الأصبحي عن المتولي، والمتأخرين ما يؤيده، وقال أيضًا: وفي "المجموع" التصريح بأنه لا يضر اختلاط الدم بالريق قصدًا، وبه يتأيد قول المتولي: لايؤثر اختلاط الدم المعفو عنه برطوبة البدن) اهـ
ويعفى عن قليل دم المنافذ عند (حج)، قال الرشيدي: (وهو أولى بالعفو من المختلط بنحو ماء طهر) وخرج بقولي: ولم يجاوز محله ما جاوزه، فهو أجنبي، ولا يعفى إلا عن قليله، كما قال:
(ويعفى عن قليل دم الأجنبي) وهو: ما أصابه من غيره أو من نفسه لكن بعد استقراره كأن دميت يده اليمنى، وانتقل منها دم لليسرى، فما انتقل إلى اليسرى أجنبي.
نعم؛ المنتقل من الجرح إلى ما حاذاه من الثوب ليس بأجنبي (غير) دم (الكلب والخنزيز) وفرع أحدهما؛ لأن جنس الدم يتطرق إليه العفو، فيقع في محل المسامحة وإن لطخ نفسه به عمدًا ولو لغير حاجة عند (حج)، ويجتهد عند الاشتباه في قلته وكثرته، فإن لم يتأهل .. رجع إلى ثقة يجتهد له فيه، ويعتبر في اجتهاده الزمان والمكان، فما رأى أنه مما يغلب التضمخ به ويعسر الاحتراز عنه .. فقليل، وإلا .. فكثير.
ولو شك أهو قليل أو كثير؟ فله حكم القليل ولو تفرق في محال ولو جمع كان كثيرًا .. فله حكم القليل عند الإمام، واعتمده (م ر).
وإنما لم يعف عن قليل البول في غير سلس مع أن الابتلاء به أكثر؛ لأنه اقذر وله محل مخصوص.