197

Bushrāʾl-Karīm bi-sharḥ masāʾil al-Taʿlīm

بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم

Publisher

دار المنهاج للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

جدة

وقوله: أو مسبوق -بالرفع- لا يخفى على ما فيه؛ لأنه معطوف على خبر كان، أو على مَنْ، وهو مستثنى من كلام تام موجب، وعلى كلٍّ يجب النصب فيه، ويمكن أنه كتبه بلا ألف على لغة ربيعة، أو أنه خبر لمبتدأ محذوف، والجملة صلة (لمن) محذوفة، والتقدير: أو من هو مسبوق، وقد بينت ذلك في "الأصل".
(ويضع) ندبًا (يده اليسرى على فخذه اليسرى في الجلوس للتشهد وغيره) من سائر الجلسات.
قال في "الشرح": (أفهم كلامه -أي: حيث أطلق اليد، وهي إسم لها من الأصابع إلى المنكب، ولكنه يتعذر بما فوق المرفق، فيبقى منه إلى الأصابع- أنه يسن وضع مرفق يسراه وساعدها أيضًا على الفخذ، وهو ما صرح به غيره، ولا مبالاة بما فيه من نوع عسر) اهـ
واعترضه الكردي بأن الوارد إنما هو وضع اليمنى، وقياس اليسرى عليها مع ما فيه من العسر المذهب للخشوع وللهيئة المشروعة بعيد جدًا.
ويسن في اليسرى كون أصابعها (مبسوطة مضمومة) وكونه (محاذيًا برؤوسها) أي: الأصابع (طرف الركبة) ولا يضر انعطافها على الركبتين، كما مر.
(و) يسن (وضع اليد اليمنى على طرف الركبة اليمنى) في كل جلوس ليس بدلًا عن قيام (وأن يقبض في) جلوس (التشهدين أصابعها إلا المسبحة فيرسلها) ممدودة (ويضع) رأس (الإبهام تحتها) أي: عند أسفلها على حرف الراحة (كقاعد ثلاثة وخمسين)؛ للاتباع إذ في الإبهام والمسبحة خمس عقد، وكل عقدة بعشرة، فذلك خمسون، والأصابع المقبوضة ثلاثة، وهذه طريقة لبعض الحساب، وأكثرهم يسمونها تسعة وخمسين بجعل الأصابع المقبوضة تسعة، نظرًا إلى عقدها، فالخلاف إنما هو في المقبوضة، أهي ثلاثة أو تسعة؟ وآثروا الأول؛ تبعًا للفظ الخبر، ولو أرسل الأبهام والسبابة معًا، أو وضع الإبهام على الوسطى، أو حلَّق بينهما برأسهما، أو بوضع أنملة

1 / 238