167

Bushra Al-Karim Bi-Sharh Masa'il Al-Ta'lim

بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم

Publisher

دار المنهاج للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

جدة

ومن شرطه أيضًا: أن لايطوله كما يأتي.
وخرج بـ (فزعًا) ما لو شك راكعًا في (الفاتحة)، فرفع بعد الطمأنينة ليقرأها، فتذكر أنه قرأها .. فيكفيه هذا الرفع للاعتدال؛ لأنه ليس أجنبيًا كما مر بخلاف صرفه للفزع.
(السابع: السجود مرتين) في كل ركعة؛ للكتاب والسنة والإجماع.
وهو لغة: الخضوع، وشرعًا: وضع الأعضاء السبعة الآتية.
(وأقله أن يضع) المصلي (بعض بشرة جبهته) أو بعض شعرها (على مصلاه) وبعضًا من كلًّ من كفيه وركبتيه وقدميه و(الجبهة): ما اكتنفه الجبينان وهما المنحدران عن جانبيها، وإنما وجب كشفها دون بقية الأعضاء؛ لسهولته، وذلك للحديث الصحيح: "إذا سجدت .. فمكن جبهتك، ولا تنقر نقرًا"، مع خبر: (أنهم شكوا إليه صلى لله عيه وسلم شدة الحر فلم يرشدهم لسترها) ولو جاز .. لأرشدهم لذلك.
تنبيه: عد السجدتين ركنًا واحدًا؛ لاتحادهما، والمناسب -لما يأتي في التقدم والتأخر- عدهما ركنين، وكرر السجود دون غيره؛ لأنه أبلغ في التواضع، ولما فيه من إرغام الشيطان.
و(شرطه الطمأنينة) يقينًا (ووضع جزء) على مصلاه وإن قل ولو مستورًا، وإن لم يتحامل عليه من كل (من ركبتيه، وجزء من بطون) كل من (كفيه) يقينًا، و(الكف): ما ينتقض الوضوء بمسه الذكر، لكن لا يجزئ وضع بطن أصبع زائدة وإن نقض مسه (و) جزء من بطون (أصابع) كل من (رجليه) في آن واحد؛ للخبر الصحيح: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين".
(و) شرطه أيضًا (تثاقل رأسه) بحيث لو كان تحته قطن .. لانكبس وظَهَرَ أثره على يده، أي: أحست بذلك، وتخصيص الجبهة بذلك ظاهر من الحديث السابق.
(وعدم الهوي لغيره) نظير ما مر في الركوع (فلو سقط) من الاعتدال (على وجهه) قهرًا .. لم يحسب له؛ إذ لا بد من نيته أو فعل اختياري، ولم يوجد واحد منهما، و(وجب العود إلى الاعتدال)؛ ليهوي منه، والطمأنينة إن لم يطمئن.

1 / 208