Your recent searches will show up here
Al-Burūd al-Ḍāfiya waʾl-ʿuqūd al-Ṣāfiya al-kāfila lil-Kāfiya biʾl-maʿānī al-thamāniya wāfiya
Jamāl al-Dīn al-Ṣanʿānī (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
الأولى: أن توابع (أجمع) لا تتقدم عليه؛ لأنها توابع له، وهذا قول الجمهور (¬11) وزعم الكوفيون وابن كيسان (¬12) أن تقدمها جائز، ولا أعرف لهم دليلا من السماع ...........................................
وقال نجم الدين (¬1): "لا خلاف أنه [لا] (¬2) يجوز تأخير (أجمع) عن إحدى أخواته، وإنما الخلاف فى ترتيب ما بعده، فقال ابن كيسان (¬3) تبدأ بأيتهن شئت بعد (أجمع) ".
الثانية: لا يجوز ذكر توابع (أجمع) دونه هذا قول الجمهور (¬4)، وزعم الكوفيون وابن كيسان (¬5) أنه جائز، واستدلوا بقوله:
تحملنى الذلفاء حولا أكتعا (¬6)
وقوله:
.............. وسأئره باد إلى الشمس أكتع (¬7)
وهذا عند الأولين شاذ، وفى (حولا أكتعا) شذوذ آخر، وهو توكيد النكرة، وقد تؤول ذلك على البدل (¬8)
Page 934