885

Al-Burūd al-Ḍāfiya waʾl-ʿuqūd al-Ṣāfiya al-kāfila lil-Kāfiya biʾl-maʿānī al-thamāniya wāfiya

البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

............................................

وإن لم يكن له حكم خاص فثلاثة مذاهب:

الأول: أنه لا يجوز إلا بإعادة الخافض، وهو الظاهر من مذهب البصريين (¬1) إلا فى الضرورة، قالوا: لأن إتصال الجار بمجروره آكد من اتصال الفعل بفاعله، فيكون كأنك عطفت على بعض الكلمة، ولا فرق بين أن يكون الخافض حرفا أو اسما فى وجوب إعادته نحو: (مررت بك وبزيد وغلامك وغلام زيد).

وزعم نجم الدين (¬2) أنه لا يعاد الاسم الخافض إذا ألبس نحو: (غلامك وغلام زيد)؛ لأنه يلبس أهو غلام واحد مشترك أم غلامان؟ قال: ويجب إذا لم يلبس نحو: (بينك وبين زيد).

الثانى: الجواز مطلقا بلا إعادة خافض، وهو قول الأخفش (¬3) والكوفيين (¬4).

Page 892