Your recent searches will show up here
Al-Burūd al-Ḍāfiya waʾl-ʿuqūd al-Ṣāfiya al-kāfila lil-Kāfiya biʾl-maʿānī al-thamāniya wāfiya
Jamāl al-Dīn al-Ṣanʿānī (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
............................................
وإن لم يكن ذلك فذهب جمهور البصريين (¬1) إلى المنع إلا فى ضرورة؛ لأن الضمير
المرفوع المتصل قد صار كالجزء من الفعل، فكما لا يجوز عطف الاسم على الفعل / كذلك 89 /أ... لا يجوز على ما هو جزء منه.
وذهب الكوفيون (¬2) وبعض البصريين (¬3) إلى جوازه؛ لقوله تعالى: { .. ما أشركنا ولا آباؤنا .. } (¬4)
ورد: بأنه قد طال ب (لا).
وأجاب (¬5) مكى وغيره: بأن الطول إنما يكون قبل العطف لا بعده.
Page 890