Your recent searches will show up here
Al-Burūd al-Ḍāfiya waʾl-ʿuqūd al-Ṣāfiya al-kāfila lil-Kāfiya biʾl-maʿānī al-thamāniya wāfiya
Jamāl al-Dīn al-Ṣanʿānī (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
أنشده (¬1) أبو الجراح (¬2) بخفض (كلهم) على الجوار، وفيه دليل على جوازه فى التوكيد (¬3).
ورد المجيزون للجوار مذهب ابن جنى والمانعين بإنشاد أبى الجراح؛ لأنه لا يمكنهم تأويله.
المسألة الثالثة: القطع، وهو ضربان: جائز وواجب.
أما الواجب فهو حيث يكون النعت بلفظ واحد مثنى أو مجموع، والمنعوت لفظان مختلف
86/أإعرابهما / نحو: (ضرب زيد عمرا الظريفين)، وحيث يكون المنعوتان مختلفين تعريفا وتنكيرا، أو النعت بلفظ مثنى أو مجموع نحو: رأيت ناقة وفصيلها الراتعان (¬4)، وما كان على هذين الوجهين لم يجز فيه الإتباع، بل إما أن يقطع إلى رفع أو نصب، أو تفرد وصف كل منهما إلى جنبه، ويجوز أن [يفصل] (¬5) النعتين عن المنعوتين نحو: (لقى زيد عمرا الظريف، الظريف)، والأولى حينئذ أن يكون النعت الأول للمنعوت الآخر؛ لأن فصلا واحدا أهون من فصلين (¬6)
وتحصيله أن العامل إما أن يتعدد أو لا، إن لم يتعدد، فإما أن يتفق جنس عمله أو يختلف، إن اتفق لم يجب القطع (¬7) نحو: (ضربت زيدا وعمرا الظريفين).
وإن اختلف وجب القطع عند البصريين (¬8) مطلقا نحو: (ضرب زيد عمرا الظريفين) (¬9) وزعم الكسائى (¬10)، والفراء (¬11) أنه إن اتفق فى المعنى لم يجب القطع نحو: (ضارب زيد عمرا الظريفين)؛ لأن نسبة العامل إليهما واحدة (¬12).
................................................
Page 867