Your recent searches will show up here
Al-Burūd al-Ḍāfiya waʾl-ʿuqūd al-Ṣāfiya al-kāfila lil-Kāfiya biʾl-maʿānī al-thamāniya wāfiya
Jamāl al-Dīn al-Ṣanʿānī (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
وإذا عطف عليه بموجب فالرفع الاحتمال، والاحتمال يتجنب فى باب المدح وإن حسن فى الذم، ومنه [الموجه (¬1)]
ياليت عينيه سواء
وهذا -أيضا- غير مقصود، وإنما [المقصود (¬2)] نفى المثلية، ولو رفعهما احتمل هذا إذا توجه النفى إلى البشرية، واحتمل نفى المثلية، فلما كان كذلك عدل إلى ما لا يحتمل، وفى هذا تكلف كلى.
قوله: وإذا عطف عليه بموجب فالرفع
أى: فى المعطوف، وذلك إذا عطف ب (لكن) و(بل) (¬3) على قول من يجعل (بل) بعد النفى تفيد الثبوت، وأما من جوز (¬4) فيها البقاء على النفى فلا يتعين عنده الرفع.
وفى قول المصنف: (وإذا عطف عليه) - أى: على الخبر - خلاف:
ذهب قوم (¬5) إلى أن العطف على الخبر؛ لأن محله رفع على تقدير أن (ما) لم تدخل كما قالوا فى (إن).
وذهب آخرون (¬6) إلى أنه ليس معطوفا على الخبر بل هى جملة ابتدائية، والتقدير: (بل هو قاعد)، و(لكن هو قاعد).
Page 794