Your recent searches will show up here
Al-Burūd al-Ḍāfiya waʾl-ʿuqūd al-Ṣāfiya al-kāfila lil-Kāfiya biʾl-maʿānī al-thamāniya wāfiya
Jamāl al-Dīn al-Ṣanʿānī (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
ومثل: (قضية ولا أبا حسن لها) متأول أن لا إلينا رجوعها (¬1)
ونحو ذلك
وذهب بعضهم (¬2) إلى أنه إن كان فى معنى الفعل لم يجب التكرير نحو: (لا نولك)؛ لأنه فى معنى: لا ينبغى لك، و(لا بك السوء)؛ لأنه فى معنى: (لا يسوءك الله) وإن لم يكن فى معناه وجب التكرير.
قوله: ومثل (قضية ولا أبا حسن لها) متأول
هذا من حجج الكوفيين على أنه لا يجب الرفع، والشاذ عن هذا العقد قسمان:
الأول: ما لم يكرر فقط، وقياسه التكرير مثل:
أن لا إلينا رجوعها (¬3)
و(لا نولك)، وهو حجة المبرد
الثانى: ما لم يرفع ولا يكرر نحو: (قضية ولا أبا حسن لها) يعنون بذلك على بن أبى طالب -عليه السلام-و(أما البصرة فلا بصرة لكم) (¬4) و[قوله] (¬5):
Page 764