683

Al-Burūd al-Ḍāfiya waʾl-ʿuqūd al-Ṣāfiya al-kāfila lil-Kāfiya biʾl-maʿānī al-thamāniya wāfiya

البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

............................................

الرابع: أن المستثنى والمستثنى منه وأداة الاستثناء كلها اسم واحد للباقى بعد الاستثناء ف (عشرة إلا درهما) كله اسم لتسعة، وكأن لها اسمين مفردا ومركبا وهذا قول الباقلانى (¬1).

ورده المصنف (¬2): بأنه خارج عن قانون العربية؛ إذ لا تركيب من ثلاثة؛ ولأنه لا يعرب الأول إلا أن يكون مضافا.

ويرد القول الثانى: بأنه يلزم أن يكون منقطعا؛ لأنه غير داخل فيجب نصبه، وبأنهم مجمعون على أن الاستثناء متصل ومنقطع.

قال المصنف (¬3) - أيضا- ويرد هذا القول: بأن من قال: (اشتريت الجارية إلا نصفها) لم يرد استثناء نصفها من نصفها، وفيه نظر.

ورد الأول: بلزوم الكذب.

وأجيب: بأنه لا يحكم بالكذب حتى يتم الكلام

65/ب الثالثة / اختلفوا هل حكم على المستثنى بنقيض حكم المستثنى منه ؟ بمعنى أنه منفى إن كان من مثبت، أو مثبت إن كان من منفى، وفيه أقوال:

الأول: أنه محكوم عليه بنقيضه (¬4)، فإذا قلت: (جاء القوم إلا زيدا)، ف (زيد) غير جاء، ثم اختلفوا:

فالأكثرون (¬5) بدلالة اللفظ، وبعضهم من المفهوم، ولا فرق فى ذلك بين الإثبات والنفى.

Page 690