Your recent searches will show up here
Al-Burūd al-Ḍāfiya waʾl-ʿuqūd al-Ṣāfiya al-kāfila lil-Kāfiya biʾl-maʿānī al-thamāniya wāfiya
Jamāl al-Dīn al-Ṣanʿānī (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
فيفرد إن كان جنسا إلا أن يقصد الأنواع ويجمع فى غيره
وتمييز (مثل) و(غير) مضافين إلى ظاهر أو (¬1) مضمر من تمييز المفرد؛ لأن التفسير وقع ل (مثل) و(غير) وهما مفردان بخلاف (ويح زيد رجلا)، و(لله در زيد رجلا)، فإنه عن نسبة.
قيل: والأولى أن كل ذلك عن نسبة إلا تمييز (كم)، و(كأى)، و(كذا)، و(مثل)، و(غير) والله أعلم
قوله: فيفرد إن كان جنسا
الجنس يطلق على شيئين: على ما يقابل العلم ك (رجل) و(فرس)، و(عسل)، و(ماء)، وعلى ما يدخل فيه القليل والكثير ك (عسل)، و(ماء)، والمصادر، وهذا أخص. والمراد (¬2) - هنا - هذا، وإنما أفرد؛ لأنه يدخل فيه القليل والكثير، فلا فائدة فى جمعه فتقول: (عندى أرطال عسلا، وسمنا، وماء).
وقوله: إلا أن يقصد الأنواع
فإنه حينئذ يجوز جمعه (¬3) قال تعالى: { .. بالأخسرين أعمالا} (¬4)
وقوله: ويجمع فى غيره
أى: يجب الجمع فى غير الجنس (¬5) نحو: (قنطار أثوابا)، و(قمطر كتبا)، فيحصل أنه يجب الجمع فى غير الجنس، ويمتنع فى الجنس الذى لا يراد به الأنواع.
Page 671