664

Al-Burūd al-Ḍāfiya waʾl-ʿuqūd al-Ṣāfiya al-kāfila lil-Kāfiya biʾl-maʿānī al-thamāniya wāfiya

البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

فيفرد إن كان جنسا إلا أن يقصد الأنواع ويجمع فى غيره

وتمييز (مثل) و(غير) مضافين إلى ظاهر أو (¬1) مضمر من تمييز المفرد؛ لأن التفسير وقع ل (مثل) و(غير) وهما مفردان بخلاف (ويح زيد رجلا)، و(لله در زيد رجلا)، فإنه عن نسبة.

قيل: والأولى أن كل ذلك عن نسبة إلا تمييز (كم)، و(كأى)، و(كذا)، و(مثل)، و(غير) والله أعلم

قوله: فيفرد إن كان جنسا

الجنس يطلق على شيئين: على ما يقابل العلم ك (رجل) و(فرس)، و(عسل)، و(ماء)، وعلى ما يدخل فيه القليل والكثير ك (عسل)، و(ماء)، والمصادر، وهذا أخص. والمراد (¬2) - هنا - هذا، وإنما أفرد؛ لأنه يدخل فيه القليل والكثير، فلا فائدة فى جمعه فتقول: (عندى أرطال عسلا، وسمنا، وماء).

وقوله: إلا أن يقصد الأنواع

فإنه حينئذ يجوز جمعه (¬3) قال تعالى: { .. بالأخسرين أعمالا} (¬4)

وقوله: ويجمع فى غيره

أى: يجب الجمع فى غير الجنس (¬5) نحو: (قنطار أثوابا)، و(قمطر كتبا)، فيحصل أنه يجب الجمع فى غير الجنس، ويمتنع فى الجنس الذى لا يراد به الأنواع.

Page 671