Your recent searches will show up here
Al-Burūd al-Ḍāfiya waʾl-ʿuqūd al-Ṣāfiya al-kāfila lil-Kāfiya biʾl-maʿānī al-thamāniya wāfiya
Jamāl al-Dīn al-Ṣanʿānī (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
فإن كان صاحبها نكرة وجب تقديمها
وقيل (¬1): هى مصادر، والحال عاملها أى: (يقض ويخمس)، و(قاضا ومخمسا) على نحو ما تقدم.
قوله: فإن كان صاحبها نكرة وجب [تقديمها] (¬2)
هذا على اختياره أنه لا يجئ نكرة، وإنما وجب [تقديمها] (¬3) عنده، وحسن عند غيره؛ لإزالة اللبس بالصفة، ومثاله: (شربت ملتوتا سويقا)، وأورد سيبويه (¬4) فى تقديم الحال وصاحبها نكرة قوله:
وبالجسم منى بينا لو علمته شحوب وإن تستشهدى العين تشهد (¬5)
وقوله:
لمية موحشا طلل (¬6) ...............
Page 632