Your recent searches will show up here
Al-Burūd al-Ḍāfiya waʾl-ʿuqūd al-Ṣāfiya al-kāfila lil-Kāfiya biʾl-maʿānī al-thamāniya wāfiya
Jamāl al-Dīn al-Ṣanʿānī (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
...................................................
الثانى: جواز العطف على الصغرى، وروى عن الفارسى (¬1) / وجماعة (¬2). ... 52/ب
والثالث: التفصيل فإن كان العطف بالفاء جاز، وإلا لم يجز (¬3)، وقيل (¬4): بالفاء والواو
دون غيرهما، والمجيزون للعطف على الصغرى بكل حال اختلفوا فى وجهه:
فقيل (¬5): يقدر فيها عائد ولابد، وإلا لم يجز، وهو المفهوم من المصنف.
Page 566