470

Al-Burūd al-Ḍāfiya waʾl-ʿuqūd al-Ṣāfiya al-kāfila lil-Kāfiya biʾl-maʿānī al-thamāniya wāfiya

البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

إن كانت معنوية فليس فيها إلا النصب، وزعم ابن الأنبارى (¬8) وبعض الكوفيين (¬9) أنه يجوز الرفع ................................

ورد (¬1): بأنه لو دخل عليها حرف النداء وجب نصبها [فمع] (¬2) بعده أولى؛ ولأن سيبويه (¬3) روى أن النصب كلام العرب كلهم.

وأما اللفظية نحو: (يا زيد [الحسن الوجه]) (¬4) فالجمهور (¬5) أنه يجوز فيها الوجهان؛ لأن إضافتها فى نية الانفصال، فهى كالمفرد، وذهب قوم (¬6) إلى أنه ليس فيها إلا النصب.

ورد بقوله:

Page 477