Your recent searches will show up here
Al-Burūd al-Ḍāfiya waʾl-ʿuqūd al-Ṣāfiya al-kāfila lil-Kāfiya biʾl-maʿānī al-thamāniya wāfiya
Jamāl al-Dīn al-Ṣanʿānī (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
الثالث: مذهب الجمهور (¬4)، وهو جواز الأمرين؛ لأن حركة بنائه شبيهة بالإعراب؛ ولوروده، قال: ... يا حكم الوارث عن عبد الملك (¬5) ...................................................
وقال:
ألا يا زيد والضحاك سيرا (¬1) ..............
وقال سبحانه: { ... يا جبال أوبي معه والطير .. } (¬2)
كل هذا جاء رفعا ونصبا، ثم اختلفوا ما المختار؟
فقيل الرفع، وروى عن سيبويه (¬3)، والجرمى (¬4)، والمبرد (¬5) أنه أكثر فى كلامهم للمشاكلة.
Page 473