Your recent searches will show up here
Al-Burūd al-Ḍāfiya waʾl-ʿuqūd al-Ṣāfiya al-kāfila lil-Kāfiya biʾl-maʿānī al-thamāniya wāfiya
Jamāl al-Dīn al-Ṣanʿānī (d. 837 / 1433)البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية
قوله: وأمره كأمر خبر المبتدأ
فى أقسامه، وأحواله، وشرائطه، فأقسامه: كونه مفردا وجملة. وأحواله كونه معرفة ونكرة، ومقدما ومؤخرا، وشرائطه عود الضمير (¬1) قال معنى ذلك والدى (¬2) - قدس الله روحه -
وعد غيره من أقسامه كونه معرفة ونكرة. والأول أولى؛ لأن الحال وصف للشئ فمثل التعريف والتنكير، والتقديم والتأخير، والإثبات والحذف ينبغى أن تعد فيه، والأقسام أنواع الشئ فمثل المفرد والجملة، والظاهر والمضمر والخبر والانشاء أقسام، والله أعلم.
[قوله] (¬3): إلا فى تقديمه
أى: أمره كأمر خبر المبتدأ فى جميع ما ذكر إلا فى تقديمه، فإنه يجوز تقديم خبر المبتدأ بخلاف هذا (¬4) إلا إذا كان ظرفا فإنه يجوز تقديمه (¬5)، هذا استثناء من استثناء فيفيد الثبوت، أى: ويتقدم ظرفا.
وإنما امتنع تقديمه؛ لأنها عوامل ضعيفة غير متصرفة.
Page 396