289

Al-Burūd al-Ḍāfiya waʾl-ʿuqūd al-Ṣāfiya al-kāfila lil-Kāfiya biʾl-maʿānī al-thamāniya wāfiya

البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

Genres

........................................

مذهب الجمهور (¬1) أن الثانى من باب (أعطيت) منتصب بها كالأول، فيجوز عندهم إقامة الثانى كما يجوز إقامة الأول.

وذهب الفراء (¬2) وابن كيسان (¬3) إلى أن الثانى منتصب بفعل آخر تقديره: وقبل درهما أو أخذ، فعلى مذهبهما لا يجوز إقامة الثانى.

وكلام المصنف على مذهب الجمهور (¬4)، وفى قوله: أولى تنبيه على جواز إقامة الثانى، وإنما كان الأول أولى؛ لأنه فاعل فى المعنى (¬5)، ثم قد وقع خلاف بين من أجاز إقامة الثانى، فمنهم من لا يشترط فيه شرطا، وهو ظاهر كلام المصنف وغيره.

ومنهم (¬6) من شرط أن لا يكون فيه لبس، فإن كان تعين الأول نحو: (أعطى زيد عمرا)، واختاره ابن مالك (¬7)، وادعى فيه الإجماع (¬8).

Page 296